الشيخ محمد الجواهري

374

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) وكذا لا زكاة على الديان أيضاً إذا كان مقدار دينهم بالغاً النصاب ، لأنه ما لم يقبض لا يكون وفاءً لدينهم ، بل هو باق على ملك الميت ، فهو ما لم يقضوا غير مالكين لمال زكوي ، فالمال الزكوي حين التعلق كان على ملك الميت ، فلا زكاة لا عليه لعدم تكليفه ، ولا على الورثة لعدم ملكهم ، ولا على الديان لعدم ملكهم المال الزكوي حال التعلق ، وإنما ملكوه بعد التعلق ، والملك بعد التعلق لا يقتضي كون الزكاة على المالك بعد التعلق .